اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كانت تحته أمة ، فطلقها على السنة ، ثم بانت منه ، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره. قال : « قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا : أحلتها آية ، وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ».