الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حر ، ثم يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق. فقال : « إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به ، فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لايعرف هذا وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما يعامل به مثله ، فقد تقدم على معرفة ذلك منه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين : عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة؟ فقال : « الطلاق بيد الغلام ». قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا؟ فقال : « الطلاق بيد الحر ». وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته؟ فقال : « الطلاق بيد المولى ». وسألته عن رجل اشترى جارية ، ولها زوج عبد؟ فقال : « بيعها طلاقها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة؟ فقال : « الطلاق بيد الغلام ، فإن تزوجها بغير إذن مولاه ، فالطلاق بيد المولى ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد ، أو إلى العبد؟ قال : « الطلاق إلى العبد ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه | محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد : هل يجوز طلاقه؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ؛ إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرة ، جاز طلاقه ». | Details |