الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب اللعان | محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا يكون اللعان إلا بنفي ولد ». وقال : « إذا قذف الرجل امرأته ، لاعنها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : « يجلد ، ثم يخلى بينهما ، ولا يلاعنها حتى يقول : أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، أنه سئل عن عبد قذف امرأته ؟ قال : « يتلاعنان كما يتلاعن الحران ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها ، فأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقر به ، وزعم أنه منه؟ قال : فقال : « يرد إليه ولده ، ويرثه ، ولا يجلد ؛ لأن اللعان قد مضى ». | Details |