الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب اللعان | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا تكون الملاعنة ولا الإيلاء إلا بعد الدخول ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، أو كيدها ، أو كبطنها ، أو كفرجها ، أو كنفسها ، أو ككعبها : أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ فقال : « المظاهر إذا ظاهر من امرأته ، فقال : هي عليه كظهر أمه ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم ، فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم ، فقد لزمته الكفارة ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، فبانت منه : أعليه كفارة؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها تطليقة؟ فقال : « إذا طلقها تطليقة ، فقد بطل الظهار ، وهدم الطلاق الظهار ». قال : فقلت : فله أن يراجعها؟ قال : « نعم ، هي امرأته ، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا ». قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ، ثم تزوجها بعد ذلك ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال : « لا ، قد بانت منه ، وملكت نفسها ». قلت : فإن ظاهر منها ، فلم يمسها ، وتركها لايمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها : هل يلزمه في ذلك شيء؟ فقال : « هي امرأته ، وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها ، وهي امرأته ». قلت : فإن رفعته إلى السلطان ، وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر مني ، وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر؟ قال : فقال : « ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ، ولم يقو على الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ». قال : « فإن كان يقدر على أن يعتق ، فإن على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها ». | Details |