الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة ». قال علي بن إبراهيم : إن طلق امرأته ، أو أخرج مملوكته من ملكه قبل أن يواقعها ، فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته ، أو يرد مملوكته يوما ؛ فإذا فعل ذلك ، فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر. | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : هي عليه كظهر أمه؟ قال : « تحرير رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ؛ والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته؟ فقال لي : « لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ فقال : « يكفر لكل واحدة منهن كفارة ». وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته : ما عليه؟ قال : « عليه لكل واحدة منهما كفارة : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار ، وجبت عليه الكفارة ـ حنث ، أو لم يحنث ـ ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لاتلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفارة ، وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع عليه السلام بخطه : « لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ». | Details |