اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الظهار
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار ، وجبت عليه الكفارة ـ حنث ، أو لم يحنث ـ ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لاتلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفارة ، وإلا فلا كفارة عليه؟ فوقع عليه السلام بخطه : « لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ».