الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الظهار | محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا حلف الرجل بالظهار فحنث ، فعليه الكفارة قبل أن يواقع ، وإن كان منه الظهار في غير يمين ، فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع ». قال معاوية : وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار ؛ لأن أصحابنا رووا أن الأيمان لايكون إلا بالله ، وكذلك نزل بها القرآن | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها ؛ فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ؛ والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت علي كظهر أمي إن قربتك | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته؟ قال : « فليكفر ». قلت : فإنه واقع قبل أن يكفر؟ قال : « أتى حدا من حدود الله ـ عز وجل ـ فليستغفر الله ، وليكف حتى يكفر ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ظاهر ، ثم واقع قبل أن يكفر. فقال لي : « أوليس هكذا يفعل الفقيه؟ ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ والرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، قال : حدثنا أبو عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني ظاهرت من أم ولد لي ، ثم وقعت عليها ، ثم كفرت. فقال : « هكذا يصنع الرجل الفقيه ؛ إذا واقع كفر ». | Details |