الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب اللعان | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثم نكل في الخامسة؟ قال : « إن نكل في الخامسة ، فهي امرأته ، وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك ـ إذا كانت اليمين عليها ـ فعليها مثل ذلك ». قال : وسألته عن الملاعنة : قائما يلاعن ، أو قاعدا ؟ قال : « الملاعنة وما أشبهها من قيام ». قال : وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل؟ قال : « إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ، ثم أنكر الولد ، لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كملا ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام : قلت له : أصلحك الله ، كيف الملاعنة؟ قال : فقال : « يقعد الإمام ، ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة : كيف يصنعان؟ قال : « يجلس الإمام مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبلا القبلة بحذائه ، ويبدأ بالرجل ، ثم المرأة ، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ، ولا يرجم من وجهها ؛ لأن الضرب والرجم لايصيبان الوجه ، يضربان على الجسد ، على الأعضاء كلها ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : « يفرق بينهما ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب اللعان | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنه منه ، قال : « يرد إليه الولد ، ولا يجلد ؛ لأنه قد مضى التلاعن ». | Details |