اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب اللعان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثم نكل في الخامسة؟ قال : « إن نكل في الخامسة ، فهي امرأته ، وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك ـ إذا كانت اليمين عليها ـ فعليها مثل ذلك ». قال : وسألته عن الملاعنة : قائما يلاعن ، أو قاعدا ؟ قال : « الملاعنة وما أشبهها من قيام ». قال : وسألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل؟ قال : « إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ، ثم أنكر الولد ، لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كملا ».