Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فإن المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ». وقال : « لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل ، وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة ، فإن طلاقه جائز ». Details      
كتاب الطلاق باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث ». ‌ Details      
كتاب الطلاق باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان ». Details      
كتاب الطلاق باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة ، فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة ، فيكون طلاقها تطليقتين ». Details      
كتاب الطلاق باب طلاق الحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد ، فالطلاق والعدة بالنساء » يعني تطليقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض. ‌ Details