اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فإن المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ». وقال : « لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل ، وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة ، فإن طلاقه جائز ».