الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال : « هو من كل ذي محرم : أم ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ». قلت : فكيف يكون ؟ قال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي ، وهو يريد بذلك الظهار ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الظهار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير مني مكروها ، وأنا أشكوه إلى الله ـ عز وجل ـ وإليك. قال : مما تشتكينه ؟ قالت له : إنه قال لي اليوم : أنت علي حرام كظهر أمي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين ، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وانصرفت ، فسمع الله ـ عز وجل ـ محاورتها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها وما شكت إليه ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ بذلك قرآنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) يعني محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها ( إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) . فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة ، فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال له : أقلت لامرأتك هذه : أنت علي حرام كظهر أمي؟ قال : قد قلت لها ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد أنزل الله ـ عز وجل ـ فيك وفي امرأتك قرآنا ، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) إلى قوله : ( إن الله لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا ، قد عفا الله عنك وغفر لك ، فلا تعد. فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عز وجل : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) يعني لما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول ، فإن عليه تحرير رقبة ( من قبل أن يتماسا ) يعني مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار ». قال حمران : قال أبو جعفر عليه السلام : « ولا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب في المصاب بعقله بعد التزويج | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج ، وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها ، أو عرض له جنون؟ فقال : « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المرأة من الخصي | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنه خصي؟ فقال : « جائز ». فقيل : إنه مكث معها ما شاء الله ، ثم طلقها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم ، أليس قد لذ منها ، ولذت منه؟ ». قيل له : فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل؟ قال : فقال : « إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت ، فإن عليها غسلا ». قيل له : فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلقها؟ فقال : « لا ». | Details |