Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الطلاق باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجي‌ء زوجها‌ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها ، فاعتدت المرأة ، وتزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ فقال : « لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيرد على الأخير ، والأول أملك بها ، وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها ». Details      
كتاب الطلاق باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجي‌ء زوجها‌ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها بعد ، فإن الأول أحق بها من هذا الآخر ـ دخل بها ، أو لم يدخل بها ـ ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها ». قال : « وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ». أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌ السلام مثله. Details      
كتاب الطلاق باب المفقود عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى : عن سماعة ، قال : سألته عن المفقود؟ فقال : « إن علمت أنه في أرض ، فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها‌ طلاقه ؛ وإن لم تعلم أين هو من الأرض كلها ، ولم يأتها منه كتاب ولا خبر ، فإنها تأتي الإمام ، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين ، فيطلب في الأرض ؛ فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي أربع سنين ، أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تحل للرجال ؛ فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها ، فليس له عليها رجعة ؛ وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فهو أملك برجعتها ». Details      
كتاب الطلاق باب المفقود محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ، ولا يدرى أحي هو أم ميت ، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال : « نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ». قلت : فإن قال الولي : أنا أنفق عليها؟ قال : « فلا يجبر على طلاقها ». قال : قلت : أرأيت ، إن قالت : أنا أريد مثل ما تريد النساء ، ولا أصبر ، ولا أقعد كما أنا؟ قال : « ليس لها ذلك ـ ولا كرامة ـ إذا أنفق عليها ». ‌ Details      
كتاب الطلاق باب المفقود علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن المفقود : كيف يصنع بامرأته؟ قال : « ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي ، أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين ، دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال ، أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها ، فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، فإن انقضت العدة قبل أن يجي‌ء أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ». Details