الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الحكمين والشقاق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) فقال : « يشترط الحكمان : إن شاءا فرقا ، وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب النشوز | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ؟ قال : « هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه ، فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلقني ، وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كله ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب النشوز | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا )؟ فقال : « هي المرأة تكون عند الرجل ، فيكرهها ، فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لاتفعل ؛ إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي ، فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله تبارك وتعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) وهو هذا الصلح ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب النشوز | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ؟ فقال : « إذا كان كذلك ، فهم بطلاقها ، قالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ، ولا جناح عليهما ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب عدة المختلعة والمبارئة ونفقتهما وسكناهما | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته : أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة ». | Details |