الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المباراة | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : هل يكون خلع أو مباراة إلا بطهر؟ فقال : « لا يكون إلا بطهر ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المباراة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها ، أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع : هل تبين منه؟ فقال : « إذا كان ذلك على ما ذكرت ، فنعم ». قال : قلت : قد روي لنا أنها لاتبين منه حتى يتبعها الطلاق ؟ قال : « فليس ذلك إذا خلعا ». فقلت : تبين منه؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المباراة | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ، فيتركها ». قال : قلت : فيقول لها : فإن ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المباراة | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ؛ وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المبارأة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا ، فيتركها إلا أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المباراة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا ، وخل سبيلي؟ فقال : « هذه المباراة ». | Details |