اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المفقود
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود : كيف يصنع بامرأته؟ قال : « ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي ، أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه ، فليسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين ، دعي ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال ، أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها ، فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، فإن انقضت العدة قبل أن يجيء أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها ».