اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الظهار
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني ، وأعنته على دنياه وآخرته ، فلم ير مني مكروها ، وأنا أشكوه إلى الله ـ عز وجل ـ وإليك. قال : مما تشتكينه ؟ قالت له : إنه قال لي اليوم : أنت علي حرام كظهر أمي ، وقد أخرجني من منزلي ، فانظر في أمري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك ، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين ، فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وانصرفت ، فسمع الله ـ عز وجل ـ محاورتها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها وما شكت إليه ، فأنزل الله ـ عز وجل ـ بذلك قرآنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) يعني محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها ( إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) . فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة ، فأتته ، فقال لها : جيئيني بزوجك ، فأتته به ، فقال له : أقلت لامرأتك هذه : أنت علي حرام كظهر أمي؟ قال : قد قلت لها ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قد أنزل الله ـ عز وجل ـ فيك وفي امرأتك قرآنا ، فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) إلى قوله : ( إن الله لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا ، قد عفا الله عنك وغفر لك ، فلا تعد. فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عز وجل : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ) يعني لما قال الرجل الأول لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول ، فإن عليه تحرير رقبة ( من قبل أن يتماسا ) يعني مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار ». قال حمران : قال أبو جعفر عليه السلام : « ولا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ».