الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب المرتد | وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال : « من رغب عن الإسلام ، وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده » . | Details | ||
كتاب الطلاق | باب المرتد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ، وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوه به ، ولا يستتيبه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة ، فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها بعد ، قال : « لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ، ثم طلقها ، ثم اشتراها بعد : هل تحل له ؟ قال : « لا ، حتى تنكح زوجا غيره ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة ، فطلقها طلاقا بائنا ، ثم اشتراها : هل يحل له أن يطأها؟ قال : « لا ». قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : « حل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في ذلك سواء ». | Details |