Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب العتق والتدبير والكتابة باب ما لايجوز ملكه من القرابات أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر الأول عليه‌ السلام ، قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ، ويملك ابن أخيه وعمه ، ويملك أخاه و عمه وخاله من الرضاعة ». ‌ Details      
كتاب الطلاق باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في أم ولد لنصراني أسلمت : أيتزوجها المسلم؟ قال : « نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة : ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ؛ فإذا انقضت عدتها ، فليتزوجها إن شاءت ». ( Details      
كتاب الطلاق باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني : ما عدتها؟ قال : « عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ». Details      
كتاب الطلاق باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره. Details      
كتاب الطلاق باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني ، فطلقها : هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : « لا ؛ لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألاترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ ». قال : « ومن أسلم منهم ، فهو حر تطرح عنه الجزية ». قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : « عدتها عدة الأمة : حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ». قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال : « إذا أسلمت بعد ما طلقها ، فإن عدتها عدة المسلمة ». قلت : فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : « لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا ، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ». قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام ؟ فقال : « ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ». ثم قال : « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد ، والأمة لاتحد ». Details