اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وابن بكير ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني ، فطلقها : هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : « لا ؛ لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ، ألاترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ ». قال : « ومن أسلم منهم ، فهو حر تطرح عنه الجزية ». قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : « عدتها عدة الأمة : حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ». قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها؟ فقال : « إذا أسلمت بعد ما طلقها ، فإن عدتها عدة المسلمة ». قلت : فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها؟ قال : « لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا ، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ». قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة ، وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام ؟ فقال : « ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ». ثم قال : « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد ، والأمة لاتحد ».