الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب ما لايجوز ملكه من القرابات | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا؟ فقال : « أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ». قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها : أتتخذه عبدا؟ قال : « تعتقه وهي كارهة ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب ما لايجوز ملكه من القرابات | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ؛ و ابن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : « تعتقه ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب ما لايجوز ملكه من القرابات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب ما لايجوز ملكه من القرابات | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة : ما تملك من قرابتها؟ قال : « كل أحد إلا خمسة : أباها ، وأمها ، وابنها ، وابنتها ، وزوجها ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب ما لايجوز ملكه من القرابات | وبإسناده ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا يملك الرجل والده ، ولا والدته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ». | Details |