الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع | وبإسناده ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين ، فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير ، وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه ، قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول ، وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من كان شريكا في عبد أو أمة ، قليل أو كثير ، فأعتق حصته وله سعة ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال ، نظر قيمته يوم أعتق ، ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه؟ فقال : « إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال : « إن ذلك فساد على أصحابه لايقدرون على بيعه ، ولا مؤاجرته ». قال : « يقوم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ؛ وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب عتق ولد الزنى والذمي والمشرك والمستضعف | محمد ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال : « نعم » | Details |