الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه : إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، وترك مالا ، وترك ابنا له مدركا؟ فقال : « نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فإنه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لأن المكاتب مات ، ونصفه حر ، ونصفه عبد للذي كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه : نصفه حر ، ونصفه عبد ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه ، فهو حر لاسبيل لأحد من الناس عليه ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المكاتب لايجوز له عتق ، ولا هبة ، ولا نكاح ، ولا شهادة ، ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه : إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : إني كاتبت جارية لأيتام لنا ، واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق ، وأنا في حل مما أخذت منك. قال : فقال لي : « لك شرطك ، وسيقال لك : إن عليا عليه السلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فقل : إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس ، كان لهم شرطهم ». فقلت له : وما حد العجز؟ فقال : « إن قضاتنا يقولون : إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر ، حتى يحول عليه الحول ». قلت : فما ذا تقول أنت؟ فقال : « لا ـ ولا كرامة ـ ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار : عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان ، يبيعهما صاحبهما في حياته ، فإذا مات فقد عتقا ؛ لأن التدبير عدة ، وليس بشيء واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك ، وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها ، وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته. | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ، ثم احتاج إلى ثمنه؟ فقال : « هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه ». | Details |