الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده؟ قال : فقال : « أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع ، فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المدبر مملوك ، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ، إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أمهره ». قال : « وإن تركه سيده على التدبير ، ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده ، فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث ، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ، ثم بدا له بعد ، فغيرها من قبل موته ؛ وإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت ، أخذ بها ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ، ثم زوجها من رجل آخر ، فولدت منه أولادا ، ثم مات زوجها وترك أولاده منها؟ فقال : « أولاده منها كهيئتها ، فإذا مات الذي دبر أمهم ، فهم أحرار ». قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : « نعم ». قلت : أرأيت ، إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي أولادها من الزوج الحر : أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ، وأن يرجع عليهم في التدبير؟ قال : « لا ، إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي : عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، ولم تعلم المرأة حال المولودة ، هي مدبرة أو غير مدبرة ؟ فقال لي : « متى كان الحمل بالمدبرة : أقبل أن دبرت ، أو بعد ما دبرت؟ ». فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعا. فقال : « إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ، ولم تذكر ما في بطنها ، فإن الجارية مدبرة ، والولد رق ؛ وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبر في تدبير أمه ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المدبر | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء : عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى؟ فقال : « إن كان علم بحبلها ، فما في بطنها بمنزلتها ؛ وإن كان لم يعلم ، فما في بطنها رق ». | Details |