الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أن المملوك إذا عمي أو جذم أو نكل به فهو حر | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمن ذكره : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كل عبد مثل به ، فهو حر ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في قول الله عز وجل : ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : « تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ، ولا تزيد فوق ما في نفسك ». فقلت : كم ؟ فقال : « وضع أبو جعفر عليه السلام عن مملوكه ألفا من ستة آلاف ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في مكاتبة يطؤها مولاها ، فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه ، فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا وأعجل لك ما كان مكاتبتي : أيحل ذلك ؟ قال : « إذا كان هبة ، فلا بأس ، وإن قال : حط عني وأعجل لك ، فلا يصلح ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المكاتب | وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال : فقال : « فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ، فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها ». قال : « فإن شاء ، كان له في الخدمة يوم ، ولها يوم وإن لم يكاتبها ». قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : « لا ، حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها ». | Details |