الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه ، فيعتقه؟ قال : « لا يصلح له ذلك ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإن عتقه ونكاحه جائزان ». قال : « وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فإن عتقه ونكاحه باطل ؛ لأنه أعتق ما لايملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ». قيل له : فإن كانت علقت ـ أعني من المعتق لها ، المتزوج بها ـ ما حال الذي في بطنها؟ فقال : « الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أمهات الأولاد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره : عن يونس في أم ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ، ولم يعتقها ، هل يحل لأحد تزويجها؟ قال : لا ، هي أمة لايحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة ، فإن كان لها ولد ، وليس على الميت دين ، فهي للولد ؛ وإذا ملكها الولد ، فقد عتقت بملك ولدها لها ؛ وإن كانت بين شركاء ، فقد عتقت من نصيب ولدها ، وتستسعى في بقية ثمنها | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أمهات الأولاد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ـ أو قال لأبي إبراهيم عليه السلام ـ : أسألك؟ فقال : « سل ». فقلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال : « في فكاك رقابهن ». قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : « أيما رجل اشترى جارية ، فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدى عنها ، أخذ ولدها منها وبيعت ، فأدي ثمنها ». قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أمهات الأولاد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير :. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطؤها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها ، فقال : « إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ». | Details |