اسم الكتاب : كتاب العتق والتدبير والكتابة
اسم الباب : باب نوادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكذا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها ، وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها ، فإن عتقه ونكاحه جائزان ». قال : « وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها ، فإن عتقه ونكاحه باطل ؛ لأنه أعتق ما لايملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ». قيل له : فإن كانت علقت ـ أعني من المعتق لها ، المتزوج بها ـ ما حال الذي في بطنها؟ فقال : « الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ».