الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده ، فولدت توأما ، فقال : « أعتق كلاهما ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | علي ، عن أبيه ، عن داود النهدي ، عن بعض أصحابنا ، قال : دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فقال له : أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك. فقال له : « ما لك أطفأ الله نورك ، وأدخل الفقر بيتك؟ أما علمت أن الله ـ تبارك وتعالى ـ أوحى إلى عمران : أني واهب لك ذكرا ، فوهب له مريم ، ووهب لمريم عيسى عليه السلام؟ فعيسى من مريم ، ومريم من عيسى ، ومريم وعيسى شيء واحد ، وأنا من أبي ، وأبي مني ، وأنا وأبي شيء واحد ». فقال له ابن أبي سعيد : وأسألك عن مسألة فقال : « لا إخالك تقبل مني ، ولست من غنمي ، ولكن هلمها ». فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله؟ قال : « نعم ، إن الله ـ عز ذكره ـ يقول في كتابه : ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر ، فهو قديم وهو حر ». قال : فخرج من عنده ، وافتقر حتى مات ، ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله. | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق ، صغيرا كان أو كبيرا ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، فقال : يكون لي الغلام ، فيشرب الخمر ، ويدخل في هذه الأمور المكروهة ، فأريد عتقه : فهل عتقه أحب إليك ، أو أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : « إن العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل ، فإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب نوادر | ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هشام بن أدين سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد ، وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة : أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال : « لا ». | Details |