الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب الإباق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا ، فأخذه ، وأفلت منه العبد؟ قال : « ليس عليه شيء ». قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له ، فأخذها ليأتيه بها ، فنفقت ؟ قال : « ليس عليه شيء » | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب الإباق | أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفعه : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره ، لم يكن آبقا ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب الإباق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله عليه السلام : « أن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال في جعل الآبق : المسلم يرد على المسلم ». وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا ، فأبق منه ، قال : « لا شيء عليه ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب الإباق | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر الأول عليه السلام ، قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ، ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة ». قلت : لاتعتق من ثلث سيدها؟ قال : « لا ؛ لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإباق التدبير ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب الإباق | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه : يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ». قال أبو هاشم ـ رضي الله عنه ـ : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك. | Details |