اسم الكتاب : كتاب العتق والتدبير والكتابة
اسم الباب : باب الإباق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قد أبق منه مملوكه : يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين و الظهار؟ قال : « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا ». قال أبو هاشم ـ رضي الله عنه ـ : وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.