الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الصيد | باب صيد الكلب والفهد | أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أرسل كلبه ، فأدركه وقد قتل؟ قال : « كل وإن أكل ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الكلب والفهد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج ، قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ فقال : « لا بأس بأكله ». قال : قلت : فإنهم يقولون : إنه إذا قتله و أكل منه ، فإنما أمسك على نفسه ، فلا تأكله ؟ فقال : « كل ؛ أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ ». قال : قلت : بلى. قال : « فما يقولون في شاة ذبحها رجل ، أذكاها؟ ». قال : قلت : نعم. قال : « فإن السبع جاء بعد ما ذكاها ، فأكل منها بعضها ، أيؤكل البقية؟ ». قلت : نعم. قال : « فإذا أجابوك إلى هذا ، فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك وأكل منها لم تأكلوا ، وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم؟ ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الكلب والفهد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ما قتلت من الجوارح مكلبين ، وذكر اسم الله ـ عز وجل ـ عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب ـ التي لم تعلموها ـ من قبل أن تدركوه فلا تطعموه ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الكلب والفهد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ، ويسمي إذا سرحه؟ فقال : « يأكل مما أمسك عليه ، فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وإن وجد معه كلبا غير معلم ، فلا يأكل منه ». قلت فالفهد ؟ قال : « إذا أدركت ذكاته فكل ، وإلا فلا ». قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال لي : « ليس شيء يؤكل منه مكلب إلا الكلب ». | Details | ||
كتاب الصيد | باب صيد الكلب والفهد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن سالم الأشل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده ، وقد أكل منه؟ قال : « لا بأس بما أكل ، وهو لك حلال ». | Details |