الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أمهات الأولاد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية لها ولد ، أو في بطنها ولد ، أو لاولد لها ، فإن أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد ، فترك مالا ، جعلت في نصيب ولدها ». قال : « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام ، فأعتقت أمها ، فخاصم فيها موالي أبي الجارية ، فأجاز عتقها للأم ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أمهات الأولاد | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن أم الولد : تباع في الدين؟ قال : « نعم ، في ثمن رقبتها ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب أمهات الأولاد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن أم الولد؟ قال : « أمة تباع وتورث وتوهب ، وحدها حد الأمة ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب عتق السكران والمجنون والمكره | حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يجوز عتق السكران ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب عتق السكران والمجنون والمكره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، أو قال : ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « أن المدله ليس عتقه بعتق ». | Details |