الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب عتق السكران والمجنون والمكره | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل : أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : « لا ». وعن طلاق السكران وعتقه؟ قال : « لا يجوز ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب عتق السكران والمجنون والمكره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن عتق المكره؟ فقال : « ليس عتقه بعتق ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك يعتق وله مال | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن أبي جرير ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ، ولي مالك؟ قال : « لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول له : لي مالك ، وأنت حر برضى المملوك ؛ فإن ذلك أحب إلي ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك يعتق وله مال | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق عبدا له ، وللعبد مال ، لمن المال؟ فقال : « إن كان يعلم أن له مالا ، تبعه ماله ، وإلا فهو له ». | Details | ||
كتاب العتق والتدبير والكتابة | باب المملوك يعتق وله مال | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أعتق عبدا له ، وله مال ، لمن مال العبد؟ قال : « إن كان علم أن له مالا ، تبعه ماله ، وإلا فهو للمعتق ». | Details |