اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
وبإسناده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران : عن أبي جعفر عليه السلام في أم ولد لنصراني أسلمت : أيتزوجها المسلم؟ قال : « نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة : ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ؛ فإذا انقضت عدتها ، فليتزوجها إن شاءت ». (