اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد العجلي : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة ، فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها بعد ، قال : « لا يصلح له أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه ».