Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها‌

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌ السلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثم يعتقها. قال : « لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ».


   Back to List