اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي : عن أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها : « إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها ». قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ، ثم يموت؟ قال : فقال : « هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ».