اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
وبإسناده ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته : أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : « نعم ». قلت : فغيره؟ قال : « لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر ». قال : وسئل عن رجل وقع على أمته : أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال : « لا ». قلت : كم عدتها؟ قال : « حيضة ، أو ثنتان ».