اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها؟ قال : « تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ». قلت : فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : « يفارقها ، ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها ». قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها ، لم تحل له أبدا؟ قال : « هذا جاهل ».