اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب اللعان
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) ؟ قال : « هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ، ثم أقر أنه كذب عليها ، جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يمضي ، فيشهد عليها ( أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) والخامسة يلعن فيها نفسه ( إن كان من الكاذبين ) فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب ( والعذاب ) هو الرجم ، شهدت ( أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فإن لم تفعل رجمت ، وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لاتحل له إلى يوم القيامة ». قلت : أرأيت ، إن فرق بينهما ولها ولد ، فمات؟ قال : « ترثه أمه ، وإن ماتت أمه ورثه أخواله ، ومن قال : إنه ولد زنى ، جلد الحد ». قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال : « لا ، ولا كرامة ، ولا يرث الابن ، ويرثه الابن ».