Details

كتاب الكافي


اسم الكتاب : كتاب الطلاق

اسم الباب : باب اللعان

عن المعصومين عليهم السلام :

من طريق الراوة :



الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا قذف الرجل امرأته ، فإنه لايلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا يزني بها ». قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : « يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ». قال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها ، وهو مملوك؟ قال : « يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ». قال : وسألته عن الحر تحته أمة ، فيقذفها؟ قال : « يلاعنها ». قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه؟ فقال : « أما المرأة ، فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد ، فإني أرده إليه إذا ادعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه ، فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد : ابن الزانية ، جلد الحد ».


   Back to List