اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الظهار
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا قالت المرأة : زوجي علي حرام كظهر أمي ، فلا كفارة عليها ». قال : « وجاء رجل من الأنصار من بني النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفر ، فقال : وما حملك على ذلك؟ قال : لما ظاهرت رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر ، فواقعتها قبل أن أكفر فقال له : اعتزلها حتى تكفر ، وأمره بكفارة واحدة ، وأن يستغفر الله ».