اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المرأة يبلغها نعي زوجها أو طلاقه فتتزوج فيجيء زوجها الأول فيفارقانها جميعا
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت ، وتزوجت ، فجاء زوجها الأول ، ففارقها ، وفارقها الآخر : كم تعتد للناس ؟ قال : « ثلاثة قروء ، وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم ». قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا : تعتد عدتين : من كل واحد عدة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام ، قال : « تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال ».