اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم تزوج فيجيء زوجها
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه قد طلقها ، فاعتدت ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول؟ قال : « الأول أحق بها من الآخر ـ دخل بها ، أو لم يدخل بها ـ ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها ».