الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الطلاق | باب الخلية والبريئة والبتة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته : أنت مني خلية ، أو بريئة ، أو بتة ، أو حرام؟ قال : « ليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام | حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام. قال : « ليس عليه كفارة ولا طلاق ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام | حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال لي شبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله علي حرام ، أنك لاترى ذلك شيئا؟ قلت : أما قولك : الحل علي حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام ، فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز : إن ذلك ليس بشيء ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت علي حرام ، فإنا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا؟ فقال : « كذبوا ، لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، ثم أقول : إن الله ـ عز وجل ـ أحلها لك ، فما ذا حرمها عليك؟ ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحله الله لك : إنه حرام ». | Details | ||
كتاب الطلاق | باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام؟ فقال لي : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلها لك ، فما حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ». فقلت : قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) فجعل فيه الكفارة؟ فقال : « إنما حرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لايقربها ، فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم ». | Details |