اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام؟ فقال لي : « لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ، وقلت له : الله أحلها لك ، فما حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ». فقلت : قول الله عز وجل : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) فجعل فيه الكفارة؟ فقال : « إنما حرم عليه جاريته مارية ، وحلف أن لايقربها ، فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ، ولم يجعل عليه في التحريم ».