اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال لي شبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله علي حرام ، أنك لاترى ذلك شيئا؟ قلت : أما قولك : الحل علي حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام ، فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز : إن ذلك ليس بشيء ».