اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
وبإسناده ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس ، قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ، ثم مات عنها ، وقد فرض لها الصداق؟ فقال : « لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهي كذلك ».