اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي ، عن أبيه ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها ».