اسم الكتاب : كتاب الطلاق
اسم الباب : باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها ، قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها ».